بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيةفي 2 يناير 2022.

يتناول  القانون سالف الذكر  الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد يُنشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. يتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل:

  • الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
  • إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة.
  • تزوير المستندات الإلكترونية.
  • الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية.
  • التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية.
  • نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.
  • إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته.
  • إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد .إباحية والمساس بالآداب العامة.
  • تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة.
  • الاحتيال الإلكتروني.
  • السب والقذف.
  • إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص.
  • الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.
  • الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص.
  • الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص.

طبقا للمادة /1/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فقد نصت على أن المحتوى غير القانوني هو المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً أو يكون من شأن  نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو الصحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة في أداء أي واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من قبل إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها.

طبقا للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100,000 مائة ألف درهم ولا تزيد على 300,000 ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقعا إلكترونيا أو نظام معلومات إلكترونيا أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150,000 مائة وخمسين ألف درهم و لا تزيد على 500,000 خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و الغرامة التي لا تقل عن 200,000 مائتي ألف درهم ولا تزيد على 500,000 خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.

طبقا للمادة 13 مِن المرسوم بقانون سالف البيان يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة.

طبقا للمادة 11 مِن المرسوم بقانون سالف البيان 1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه.
3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

طبقا للمادة 8 مِن المرسوم بقانون سالف البيان يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

طبقا للمادة 19 مِن المرسوم بقانون سالف البيان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية.

طبقا للمادة  33 مِن المرسوم بقانون سالف البيان يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً.

تنويه: من بين المصادر التي تم الرجوع إليها في إعداد المحتوى أعلاه ، البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *