how can i help you?

الطلاق

في بادئ الامر نشير إلى أن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله لما فيه من خراب للبيوت وإستقرارها
ولكن في بعض الأحيان : يكون الطلاق هو الحل لإنهاء المشاكل .

المادة (52) حالات الفرقة بين الزوجين
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:

  1. الطلاق.
  2. التطليق.
  3. الخُلع.
  4. فسخ عقد الزواج.
  5. وفاة أحد الزوجين.

المادة (59) أنواع الطلاق
الطلاق نوعان:

  1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
  2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:

أ‌. الطلاق البائن بينونة صغرى: إذا وقع الطلاق لأول أو ثاني مرة ولم يقم المطلِق بإرجاع مطلقته خلال فترة العدة، فلا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
ب‌. الطلاق البائن بينونة كبرى: هو الطلاق المكمل لثلاث طلقات، ولا تحل المطلقة لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.

المادة (65) تعريف الخلع
الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.

المادة (69) فسخ المحكمة لعقد الزواج للمرض أو علة مضرة

  1. إذا وجد أحد الزوجين في الآخر مرض أو علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
  2. يسقط الحق في الفسخ إذا علم بالمرض أو العلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحةً أو دلالةً، على أن حق الزوجة في طلب الفسخ للمرض أو العلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
  3. إذا كان المرض أو العلة المضرة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة عقد الزواج دون حاجة لإمهال، أما إذا كان زوالهما ممكناً تؤجل المحكمة الدعوى لمدة مناسبة لا تجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة أو المرض خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة عقد الزواج.
  4. للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة المرض أو العلة وتقديرها وإمكانية علاجها.

المادة (70) آثار فسخ عقد الزواج للمرض أو العلة المضرة
إذا فسخ عقد الزواج لمرض أو لعلة مضرة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تُقرر ما يأتي:

  1. إذا كان المرض أو العلة في الزوجة سابقاً للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غرر به.
  2. إذا كان حدوث المرض أو العلة في أي من الزوجين سابقاً على العقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
  3. إذا كان حدوث المرض أو العلة في الزوج سابقاً على العقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
  4. إذا علم الزوج بالعيب في الزوجة قبل العقد، ثم طلب الفسخ لذات العيب قبل الدخول والخلوة الشرعية فلها نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر.
  5. إذا علمت الزوجة بالعيب في الزوج قبل العقد، ثم طلبت الفسخ لذات العيب بعد الدخول أو الخلوة الشرعية فعليها إرجاع نصف المهر المسمى أو نصف مهر المثل إذا لم يسمى المهر.

المادة (71) فسخ عقد الزواج للضرر
لكل من الزوجين الحق في طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما، وللمحكمة أن تحكم بالتطليق إذا ثبت الضرر وتعذّر الإصلاح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *